السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
826
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
البنت والظاهر عدم الفرق « 1 » في الوطي « 2 » بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر « 3 » للفعل هو المفعول ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال « 4 » ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه وإن كان الأولى الترك في ابنته فصل - 5 من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محله سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف « 5 » الحكمي بل الأحوط مطلقا ولا إشكال في بطلان النكاح في الصورة المذكورة وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا سواء دخل بها أو لا وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل لكن العقد باطل على أي حال بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمة « 6 » الأبدية فيه قولان
--> ( 1 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) ( 3 ) على الأحوط في هذه الصورة إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل ( خ ) . ( 4 ) بل منع ( خ ) . أظهره عدم التحريم ( خوئي ) . والأقرب عدم التحريم ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط فيه ( خ ) . ( 6 ) الظاهر أن مناط الحكم في المسئلتين واحد لان المذكور في الروايات ليس الا المحرم فإن كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين وذكر الرجل في بعض الأخبار يحمل على كونه من باب المثال وان أخذ بالمتيقن من المحرم وهو الرجل فالمتيقن بطلان عقد المحرم دون المحرمة والأقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلا بالاخبار والإجماع منه ( گلپايگاني ) .